حكم " الطعن فى الأحكام : أثر الطعن فى الأحكام " .
الموجز
الطاعن . لا يضار بطعنه . احتساب الخبير قيمة مقابل الإشغال وفق م 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمى حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشًا للمتر . مؤداه . وجــوب رد المبلغ الثابت بتقرير الخبير . قضاء الحكم المستأنف بمبلغ يزيد عليه . وجوب تأييده تفاديًا لمضارة الطاعــن بطعنه .
القاعدة
إذ كان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقًا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمى حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشًا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولمَّا كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه ، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ مجدى مصطفى "نائب رئـيـس الــمحكمـة" وعضوية السادة القضـاة/ رفعــت هيبـة، ياسر فتح الله العكازي، هانى عميرة ومحمد راضى "نواب رئـيس المحكمة". (70) الطعن رقم 2038 لسنة 82 القضائية (1) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعى . حكمه بوجه عام…

