نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشىء . أثره . عدم قبول الطعن . عدم القضاء للمطعون ضده الثانى أو عليه بشىء أو تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته وأن تكون له مصلحة فى الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني، لم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه فى الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بهـاء صالح، وليـد رستـم "نائبى رئيس المحكمة"، السيد عــامر وأحمد لطفي. (67) الطعن رقم 2726 لسنة 89 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً فى الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له فى الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو…

