إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۲۷۱ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.