عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .
الموجز
توقيع الطاعن على مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة . مؤداه . انتقاص من حقوقه . أثره . بطلانها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب بطلان هذه المخالصة على سند من أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ فى تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/۲۰۰۱ المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأى سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التى وقعها الطاعن قد حررت فى 4/11/۲۰۰۳ أثناء قيام علاقة العمل والتى تنتهى فى 28/2/2004 – طبقاً للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفاً - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصاً من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بهــاء صالــح، وليــد رستــم، محمـــد عبد الجـــواد حمــــزة "نواب رئيس المحكمة"، وأحمـــد لطفــــي. (66) الطعن رقم 6219 لسنة 80 القضائية (1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " . المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . (2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة…

