شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .

الطعن
رقم ٦۲۱۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۹/۲۰⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٦٦

الموجز

توقيع الطاعن على مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة . مؤداه . انتقاص من حقوقه . أثره . بطلانها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب بطلان هذه المخالصة على سند من أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ فى تطبيق القانون .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/۲۰۰۱ المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأى سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التى وقعها الطاعن قد حررت فى 4/11/۲۰۰۳ أثناء قيام علاقة العمل والتى تنتهى فى 28/2/2004 – طبقاً للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفاً - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصاً من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ فى تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بهــاء صالــح، وليــد رستــم، محمـــد عبد الجـــواد حمــــزة "نواب رئيس المحكمة"، وأحمـــد لطفــــي. (66) الطعن رقم 6219 لسنة 80 القضائية (1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " . المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . (2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا