عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .
الموجز
المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة .
القاعدة
مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ منصــور العشــرى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بهــاء صالــح، وليــد رستــم، محمـــد عبد الجـــواد حمــــزة "نواب رئيس المحكمة"، وأحمـــد لطفــــي. (66) الطعن رقم 6219 لسنة 80 القضائية (1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " . المصالحة التى تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . (2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة…

