قانون " تفسير القانون " .
الموجز
النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
القاعدة
متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من سبتمبر سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عاطـف الأعصـر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، محفوظ رسلان، حبشى راجى حبشى وحازم رفقى "نواب رئيس المحكمة". (65) الطعن رقم 19152 لسنة 89 القضائية (1) قانون " تفسير القانون " . النص الواضح جلى المعنى القاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله . (2) عمل " علاوات " . العلاوات الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية . اقتصار صرفهما على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام 16،…

