نقض " الصفة والمصلحة فى الطعن " .
الموجز
محكمة النقض . التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة .
القاعدة
يتعين على محكمة النقض ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أغسطس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ أحـمـد سعيد الـسـيـسى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، صلاح مجاهد، عمران عبدالمجيد ومحمد أيمن سعد الدين "نواب رئيس المحكمة". (64) الطعن رقم 14247 لسنة 89 القضائية (1) نقض " الصفة والمصلحة فى الطعن " . محكمة النقض . التزامها بالتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله لتخلف شرط الصفة والمصلحة . (2) نقض " الخصوم فى الطعن " . الخصومة فى الطعن بالنقض…

