نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الأشخاص الاعتبارية " .
الموجز
الهيئة العامة . لها شخصيتها الاعتبارية . للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة عليها . رئيس مجلس إدارتها يمثلها فى صلاتها بالغير وأمام القضاء . المواد ١، ٥، 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ .
القاعدة
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة تنص على أن " لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الاعتبارية "، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن " للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له "، إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أغسطس سنة 2020 برئاسة السيـــــــــد القاضي/ معتز أحمد محمد "نائب رئـيـس المحكمة" وعضوية السـادة القضاة/ محمـد بدر عزت "نائب رئـيـس المحكمة"، هــشام عـز الديـن، محمد فاروق و إيهاب طنطاوي. (60) الطعن رقم 20048 لسنة 89 القضائية (2،1) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " . (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نيابة قانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل . تمثيل الوزير للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته . الاستثناء . إسناد القانون…

