نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الأشخاص الاعتبارية " .
الموجز
الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضى بنائب يُعبر عن إرادتها . تتعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون . م ٥٣ مدنى .
القاعدة
المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يُعبر عن إرادتها، والمرجع فى ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها، ويُعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أغسطس سنة 2020 برئاسة السيـــــــــد القاضي/ معتز أحمد محمد "نائب رئـيـس المحكمة" وعضوية السـادة القضاة/ محمـد بدر عزت "نائب رئـيـس المحكمة"، هــشام عـز الديـن، محمد فاروق و إيهاب طنطاوي. (60) الطعن رقم 20048 لسنة 89 القضائية (2،1) نيابة " النيابة القانونية : النيابة عن الدولة " . (1) تمثيل الدولة فى التقاضى . نيابة قانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل . تمثيل الوزير للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته . الاستثناء . إسناد القانون…

