دعوى " سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى " .
الموجز
تغيير سبب الدعوى . ماهيته . جواز أن يرد عليه القبول والتنازل . اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة
تغيير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت الطلبات، وهو حق لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل، بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يتعين على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أغسطس سنة 2020 برئاسة السيد القاضي/ حسنى عبـد اللطيـف "نائـب رئـيـس المحـكـمة" وعضوية السادة القضــاة/ ربيع محمد عمر، مصطفى محمد عبد العليم، محمد منشاوى بيومى وحاتم إبراهيم الضهيرى "نواب رئيـس المحكمة". (57) الطعن رقم 20654 لسنة 88 القضائية (1) دعوى " سبب الدعوى " . سبب الدعوى . هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم . (2) محكمة الموضوع " التزامها بسبب الدعوى " . محكمة…

