استئناف . أثره . حالات التصدى . المادة 1/419 أ . ج .
الموجز
عند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع المعارضة بالتأييد . علة ذلك .
القاعدة
تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد ، فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم ، فعليها - وفقا للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى - أن تقوم هى بتصحيح البطلان و الحكم في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين. (84) الطعن رقم 217 لسنة 29 القضائية استئناف. أثره. حالات التصدي. المادة 419/ 1 أ. ج. عند إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع المعارضة بالتأييد. علة ذلك. تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم,…

