شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محاماة. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۳٤۲٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۲/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه شرط ذلك ؟ للمحكمة الالتفات عن الطلب الطاعن التأجيل لحضور محاميه الأصيل متى تبينت ان المقصود منه عرقلة سير القضية ودون مصلحة للدفاع . شرطه . الا يترك المتهم بلا مدافع . ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية . دون اعتراض من الطاعن. تتحقق به الغاية من ايجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه . ندب المحكمة محامياً مقبولا امام محكمة النقض ومفيد امامها للمرافعة عن الطاعنين . أثر وأساس ذلك؟

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 3426 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 12 من ديـسـمبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلـــي سـلــيـمـان  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خـــالـــد الـجــنــدي ، عـــبـد الهــادي مـــــحــمــود ، هــــــانــــي نـجـــاتــي نـــــواب رئـــيــس المحــــكــمــة ورامــي شـــومـــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) سرقة . اكراه . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا