دعوى . " الدعوى البوليصية " . عقد التزام " آثار الالتزام ".
الموجز
الدعوى البولصية . ما هيتها : دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه . عدم ساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين . بقاؤه صحيحاً وقائما بين عاقديه .
القاعدة
الدعوى البوليصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست في حقيقتها إلا دعوى لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه و لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً و قائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما ، و ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود بل هى دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى و لا يؤول بمقتضاها الحق العينى إليه أو إلى مدينه بل أنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان ، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين و إنما ترجع العين فقط إلى الضمان العام للدائنين منطوقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد. (92) الطعن رقم 61 لسنة 49 القضائية (1) دعوى. "الدعوى البوليصية". محكمة الموضوع. إثبات "القرينة القانونية". إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها…

