نقض "إيداع الصحيفة ". استئناف .
الموجز
صدور الحكم المطعون فيه من دائرة استئناف سوهاج . ايداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم الكتاب محكمة استئناف اسيوط . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة
نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 6 لسنة 1972 على أنه يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الإبتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف و إذ أصدر الوزير قراراً بإنشاء دائرة إستئنافية في مقر محكمة سوهاج الإبتدائية فإنها تظل دائرة من دوائر محكمة إستئناف أسيوط ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة المدنية و التجارية بمأمورية إستئناف سوهاج التابعة لمحكمة إستئناف أسيوط ، فان إيداع صحيفة الطعن بالنقض في قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزينى، محمود حسن حسين، محمود حمدى عبد العزيز. (211) الطعن رقم 201 لسنة 44 القضائية (1) نقض "إيداع الصحيفة" استئناف. صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ. علة ذلك. (2) إعلان "بطلان الإعلان". نقض. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. تمسكه ببطلان اعلانه دون بيان مصلحته…

