قانون . "إلغاؤه . تعديله" . خبز . تموين .
الموجز
إلغاء التشريع أو تعديله . عدم جوازه إلا بتشريع لا حق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957 . بقاء تلك الأوزان سارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى إستخراج 3ر93 % حتى بعد العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
القاعدة
التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه بنص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و لما كان يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن إستخراج الدقيق و صناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدى بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها ، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة إستخراج دقيق القمح الصافى المنصوص عليها بالقرارين رقمى 89 لسنة 1957 ، 90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح و لم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه ، و كان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر ، فإن هذه الأوزان تكون باقية و سارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافى إستخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 1971 برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى. (9) الطعن رقم 1694 لسنة 40 القضائية قانون. "إلغاؤه. تعديله". خبز. تموين. إلغاء التشريع أو تعديله. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا. قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمنى أوزان الخبز البلدى التى حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957.…

