ترقية " التخطى في الترقية " . أهلية .
الموجز
أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف . الأقدمية مع الأهلية . لمهة إدارة تخطى من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاض أهليتع . التخطى المرة الثانية . عدم جوازه متى كان ما نسب إلى الطالب من الوقائع لا يبرر العودة إلى التخطى .
القاعدة
لما كان الإختيار لوظيفة رئيس محكمة إستئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية و كانت درجة الأهلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التى تستمدها من الأوراق و التقارير الخاصة بالقاضى سواء ما كان منها مودع ملفه السرى أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على إنتقاص أهليته و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته ، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه . إذا كان ذلك ، و كانت وزارة العدل قد إستندت في تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة إستئناف إلى إعتبارات منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981 و ما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار ... في التحقيق الذى أجرى معه بشأن عدم تعاونه في العمل مع زميليه في الدائرة التى كان يرأسها الطالب في السنة القضائية 1978/1977 و كان هذا التحقيق و إن أودع ملف المستشار ... بإعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب و آخرين إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون إعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب ، كشفت عن تنكبه الطريق السوى فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه ، و الإستدلال بذلك فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه من توجيهه إهانات فضلاً عما ثبت لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجية اللوم إليه على إنتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبرر لا مخالفة فيه للقانون و لا مشوبا بإساءة إستعمال السلطة ، أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية فإن لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطى
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين. (11) الطلبان رقما 74 لسنة 50 ق، 134 لسنة 51 ق "رجال القضاء" (1، 2) ترقية "التخطي في الترقية". أهلية. (1) تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي. علة ذلك. (2) أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي…

