الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " تطبيقها " . عزل . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .الطعنرقم ٥۰٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول