الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقليد وتزوير الأختام والتمغات والعلامات . جريمة المادة 206 ع . " المسئولية عنها " . القصد الجنائي . ماهيته . اختلافه عن القصد الجنائي الذى تتطلبه المادة 27 من ق 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والمادة 229 ع بتقليد علامات البوستة والتلغراف .الطعنرقم ۱۲۲۷ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول