فاعل أصلى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً حال أخذه مبلغ الرشوة من شاهد الإثبات الأول مقابل تقنين مخالفات الفيلتين المملوكتين له وعدم إصدار قرارات إزالة أخرى . صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائيه الطعن رقم 14569 لسنة 89 قضائية جلسة السبت الموافق 7 من نوفمبر سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / وجيــــه أديـــــــب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســــادة القضـــــاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيــــر ، خالـــــد إلهامــــــي و ممــــــدوح فـــــــزاع نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها…

