إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. "
الطعن
رقم ٤۷۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.