نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض شرطه.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و كان البين من مدونات الحكم أن الطاعنة لم توجه للمطعون ضده الثالث أى طلبات و لم ينازعها الأخير في طلباتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لها مصلحة في إختصامه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف. (230) الطعن رقم 1057 لسنة 52 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. (2) استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". محكمة الموضوع. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. م 70 مرافعات معدلة بق 75 لسنة 1976. لمحكمة الموضوع رغم توافره عدم الحكم به. علة ذلك.…

