تزوير . حكم " ما لايعد قصوراً " .
الموجز
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع الدعوى معاً . صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية . وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء .
القاعدة
النص في المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و في الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لافرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة ، و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو أدعى التزوير و أخفق في أدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير و في الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزينى، محمود حسن حسين، محمود حمدى عبد العزيز. (211) الطعن رقم 201 لسنة 44 القضائية (1) نقض "إيداع الصحيفة" استئناف. صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ. علة ذلك. (2) إعلان "بطلان الإعلان". نقض. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى. تمسكه ببطلان اعلانه دون بيان مصلحته…

