نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحًا محددًا .
عدم إفصاح الطاعن عن بيان ماهية أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم . أثره ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 10538 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من مارس سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمرو الحناوي ، خالد الحادي ، د/ أحمد عثمان و وائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . عدم تقديم الطاعن اسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . (2) حكم "…

