عمل " إنهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة : إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل " .
الموجز
اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات جائرة حياله بقصد دفعه إلى تقديم استقالته . مؤداه . اعتباره فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر . أثره . استحقاقه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عنه وعن عدم مراعاة مهلة الإخطار . م 695، 696 القانون المدني .
القاعدة
مؤدى نص المادة 696 من القانون المدنى أن صاحب العمل إذا تعمد اتخاذ إجراءات جائرة حيال العامل بقصد دفعه إلى تقديم استقالته، واضطر العامل بسبب هذه الإجراءات إلى تقديم استقالته، فإن ذلك يُعد فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر يستحق عنه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عنه فضلاً عن التعويض المستحق عن عدم مراعاة مهلة الإخطار وفقاً لما تقضى به المادة 695 من ذات القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة". (54) الطعن رقم 1101 لسنة 81 القضائية (1-3) عمل " أجر : استحقاق الأجر " . (1) حضور العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد واستعداده لمباشرة العمل . منعه من العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل . أثره . استحقاقه أجره كاملاً . أما إذا كان المنع بسبب أجنبى عن…

