عمل " أجر : استحقاق الأجر " .
الموجز
الأجر . ماهيته . كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة . م 1 ق 137 لسنة 1981 .
القاعدة
الأجر وفقا ًللمادة الأولى من قانون العمل 137 لسنة 1981 هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله من أجور ثابتة ومتغيرة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ سمير عبد المنعم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، الدسوقي الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة". (54) الطعن رقم 1101 لسنة 81 القضائية (1-3) عمل " أجر : استحقاق الأجر " . (1) حضور العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد واستعداده لمباشرة العمل . منعه من العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل . أثره . استحقاقه أجره كاملاً . أما إذا كان المنع بسبب أجنبى عن…

