نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . عدم كشف الطاعنان بأسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم أنه أثارها ولم يرد عليها . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــادل الكنــــــــــاني " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــدي تركـــــــــــــــــي علاء الديــــــــن كمــــــال عماد محمد عبد الجيد إيهاب سعيـــــد البنـــــــا " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسلام أبو سالم. وأمين السر السيـد /عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من شوال سنة…

