دعـوى " الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعنة بأن قواعد "جافتا" هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصرى على موضوع النزاع وفقًا لاتفاق الطرفين دون تقديم الدليل على اتفاقهما وجحدها الصورة الضوئية المقدمة من المطعون ضده من العقد المبرم بين الطرفين . مؤداه . دفاع عارٍ عن دليله . لا على الحكم المطعون إغفال الرد عليه .
القاعدة
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بدفاع مؤداه أن قواعد جافتا رقم (12) هى واجبة التطبيق مع قانون التجارة البحرية المصرى على موضوع النزاع وفقًا لاتفاق الطرفين غير أنها لم تقدم الدليل على اتفاقهما فى هذا الشأن، بل إنها جحدت الصورة الضوئية التى قدمها المطعون ضده من العقد المبرم بين الطرفين، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره قولًا مرسلًا عاريًا عن دليله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، ود. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة". (52) الطعن رقم 5309 لسنة 81 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " . أسباب الطعن بالنقض . وجوب أن يكون كاشفًا عن المقصود منه نافيًا عنه الغموض والجهالة مبين العيب المعزو للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه . عدم بيان الطاعنة ماهية المُستندات التى تقول…

