نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية أوجه الدفاع الجوهرية الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدى تركي علاء الدين كمال أيمن العشري محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسلام أبو سالم. وأمين السر السيد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 27 من شوال سنة 1442 ه…

