جمارك . اختصاص " اختصاص ولائى " .
الموجز
فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن البضائع . منوط بمدير الجمرك المختص . التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذى له تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامه . قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري . م 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 .مؤدى ذلك . ليس للمحكمة المختصة سلطة فرض الغرامة إبتداء .
القاعدة
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون في قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري، منير توفيق وأحمد مكي. (198) الطعن رقم 1382 لسنة 51 القضائية (1، 2) جمارك. اختصاص "اختصاص ولائي". (1) فرض الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن البضائع. منوط بمدير الجمرك المختص. التظلم من قراره لمدير عام الجمارك الذي له تأييد أو تعديل أو إلغاء الغرامة. قابلية قرار المدير العام للطعن فيه أمام المحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري.…

