شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شهر عقارى " إجراءات الشهر " " شهر حق الإرث " .

الطعن
رقم ۱٥۹۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

ثبوت قيام الطاعن بالتأشير الهامشى بمضمون صحيفة دعوى شطب ومحو المسجل سند شراء المطعون ضده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون ضدهم والمتضمنة جميع بيانات عقدى البيع سندى الدين قِبَلَ المورث وذلك على هامش إشهار حق الإرث قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار المطعون ضده الأول حق الإرث وتسجيل عقده بذلك المسجل . مؤداه . محاجة الكافة به وتحقق غاية المشرع من التأشير بسند الدين . عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقى الورثة فى حق الطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع الدعوى تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث مرتبًا الأفضلية على عقد المشترى من المورث ومحتجبًا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة عقدى البيع ونفاذهما . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان البينُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقى الورثة - فى محرر واحد برقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية فى 23/9/2006، وكان الطاعنُ قد قام بالتأشير الهامشى على هذا المشهر بتاريخ 24/2/2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهـم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم ... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورةً طبقَ الأصل من هذه الصحيفة وفقًا للثابت من شهادة التأشير الهامشى الصادرة من مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية المؤرخة 3/12/2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدى البيع المؤرخين 2/12/1995، 11/7/1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائعٍ لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعنْ فيهما الورثةُ بأى مطعنٍ - وهما سندا الدين قِبَلَ المورث المذكور، فإن ذلك التأشيرَ الهامشى يُحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقى الورثة فى حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخينِ 2/12/1995، 11/7/1996 تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطنَ إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقى الورثة - فى محررٍ واحدٍ، هو المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندريـــة، ورتب على ذلك الأفضليةَ على عقد المشترى من المورث، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ والخطأ فى تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدى البيع، السالف بيانهما، فيكونُ مشوبًا – أيضًا – بالقصور فى التسبيب .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 15 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيـد القاضي/ مجدى مصطفى "نائب رئـيـس المحكمة"

وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، رفعــت هيبـة، ياسر فتح الله العكازى وهانى عميرة "نواب رئـيس المحكمة".

(48)

الطعن رقم 1599 لسنة 82 القضائية

(1) ملكية " الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه على هامش إشهار الإرث " .  

القواعد العامة . مقتضاها . انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أى إجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركةُ مُستغرَقةً بالدين أو غير مُستغرَقةٍ . استقلال شخصية الوارث عن مورثه فى الحالين . لا تركةً إلَّا بعد سداد الديون . حماية دائنى التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم المشتملة على حقوق عينية عقارية . التوفيق بينها . سبيلـــه . تحققــــه . بمنع شهر تصرف الوارث قَبْلَ شهر حق الإرث دون منع التصرف ذاته . مؤداه . قيام دائن المورث بالتأشير بحقه فى هامش حق الإرث . اعتبار حقه نافذًا قِبَلَ كلِّ مَنْ تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قَبْلَ هذا التأشير الهامشى . حقه فى تتبع العقار المبيع تحت يد المشترى من الوارث وتقدمه على دائنى الورثة . علـــــة ذلك . المـــــادتــــــان 13، 14 من ق 114 لسنــــــة 1946 .

(3،2) شهر عقارى " إجراءات الشهر " "  شهر حق الإرث " .

(2) الشهر بطريق التأشير الهامشى . مناطه . اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدهــــا مــــن لائحتـــــــه التنفيذيــــــة . تحققه . ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله . مقتضاه . التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيان يُذْكَرُ على هامشه بسنـــــــد الديـــــــن قِبَلَ المــــــورث . غايته . إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونًا . المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيــذية .

(3) ثبوت قيام الطاعن بالتأشير الهامشى بمضمون صحيفة دعوى شطب ومحو المسجل سند شراء المطعون ضده الأول من الورثة المرفوعة منه على المطعون ضدهم والمتضمنة جميع بيانات عقدى البيع سندى الدين قِبَلَ المورث وذلك على هامش إشهار حق الإرث قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار المطعون ضده الأول حق الإرث وتسجيل عقده بذلك المسجل . مؤداه . محاجة الكافة به وتحقق غاية المشرع من التأشير بسند الدين . عدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقى الورثة فى حق الطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع موضوع الدعوى تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث مرتبًا الأفضلية على عقد المشترى من المورث ومحتجبًا عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة عقدى البيع ونفاذهما . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنَّ النصَ فى المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى على أنه " يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حـــق من هذه الحقــوق " . والنص فى المادة 14 من ذات القانون على أنه " يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أنْ يحتجَ بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير " . يدل على أنَّه رغبةً من المشرع فى التوفيق بين القواعد العامة التى تقضى بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أى إجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركةُ مُستغرَقةً بالدينِ أو غيرَ مُستغرَقةٍ، واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فى الحالين، وبألَّا تركةً إلَّا بعد ســــــداد الـــديـــــون، وبين حماية دائنى التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية فى ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرعُ بالمادتين السالف بيانهما الضوابطَ التى تُنظِمُ حقوق دائنى التركة قِبَلَ الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصـــرف ذاتــــــه، ويسَّـــــر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشَّرّ بدينه قِبَلَ المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقُه نافذًا قِبَلَ كلِّ مَنْ تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشترى من الوارث وحق التقدم على دائنى الورثة، وذلك تقديرًا من الشارع بأن العدالة تقتضى ألَّا يُضارَ المشترى من المورث بتصرفٍ صادرٍ من شخصٍ آخرَ غير المالك الأصلى الذي باع إليه ومات مُصرًا على بيعه. 

2- إنَّ الشهرَ بطريق التأشيرِ الهامشى يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهرُ بهذا الطريق ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيانٍ يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث، والغايةُ من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المـدة التى حددها القانون .

3- إذ كان البينُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقى الورثة - فى محرر واحد برقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية فى 23/9/2006، وكان الطاعنُ قد قام بالتأشير الهامشى على هذا المشهر بتاريخ 24/2/2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهـم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم ... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورةً طبقَ الأصل من هذه الصحيفة وفقًا للثابت من شهادة التأشير الهامشى الصادرة من مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية المؤرخة 3/12/2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدى البيع المؤرخين 2/12/1995، 11/7/1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائعٍ لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يطعنْ فيهما الورثةُ بأى مطعنٍ - وهما سندا الدين قِبَلَ المورث المذكور، فإن ذلك التأشيرَ الهامشى يُحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقى الورثة فى حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخينِ 2/12/1995، 11/7/1996 تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطنَ إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضدهم - باقى الورثة - فى محررٍ واحدٍ، هو المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندريـــة، ورتب على ذلك الأفضليةَ على عقد المشترى من المورث، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ والخطأ فى تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدى البيع، السالف بيانهما، فيكونُ مشوبًا – أيضًا – بالقصور فى التسبيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعه الشكلية.

 وحيثُ إنَّ الوقائعَ – على ما يبينُ من الحكمِ المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ- تتحصلُ فى أنَّ الطاعنَ أقام على المطعـــــون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا صحة ونفاذ عقدى البيــع المؤرخيـــــن 2/12/1995، 11/7/1996، على سند أنه بموجب العقد الأخير اشترى من المطعون ضده الثانى أرض النزاع، والتى آلت ملكيتها له بالشراء بالعقد الأول من مورث المطعون ضدهم أولًا المالك لها بالعقد المشهر رقم ... لسنة 1981 الإسكندرية الصادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلَّا أنَّ المطعون ضدهم أولًا قاموا بشهر حق الإرث فى 23/9/2006، ثم باعوا لأولهم نصيبهم فى قطعة الأرض بالعقد المشهر رقم ... لسنة 2006 الإسكندريـــة، فأقام الطاعن ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا محو المسجل الأخير، وأشر فى 24/2/2007 بمضمون تلك العريضة على هامش شهر حق الإرث ثم أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئنــــــاف رقــــم ... لسنة 67 ق الإسكندرية، فقضت بتاريخ 13/12/2011 بتأييد الحكم المستأنف . طعنَ الطاعنُ فى هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وقدمت النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، فى غرفة مشورة، حددت جلسةً لنظره، وفيها التزمت النيابةُ رأيَها.

وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخــــالفــــة القانــــون، وقال بيــانًا لذلــــك إنَّ مورثَ المطعونِ ضدهم أولًا باع أرض النزاع المملوكة له للمطعون ضده الثانى بالعقد المؤرخ 2/12/1995، ثم باعها الأخير للطاعن بالعقد المؤرخ 11/7/1996، فأقام دعواه بطلب صحة ونفاذ هذين العقدين، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيه قضى برفضها استنادًا لعدم تأشيره بدينه على هامش شهر حق إرث المطعون ضدهم أولًا، مما يفضَّل معه البيع المشهر الصادر فيما بين هؤلاء الورثة على عقده، رغم أنه أشَّر بمضمون عريضة الدعوى التى أقامها بطلب محو ذلك المشهر على هامش شهر حق الإرث خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946، ممَّا يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعى سديدٌ، ذلك أنَّ النصَ فى المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى على أنه "يجب شهر حق الإرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الــــــوارث فى حـــــــقٍ من هـــــــذه الحقــــــــوق". والنص فى المادة 14 من ذات القانون على أنه "يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أنْ يحتجَ بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير". يدل على أنَّه رغبةً من المشرع فى التوفيق بين القواعد العامة التى تقضى بانتقال جميع الحقوق المالية للمورث بمجرد الوفاة إلى الورثة دون توقف على شهر حق الإرث أو أى إجراءٍ آخرَ سواءً كانت التركةُ مُستغرَقةً بالدينِ أو غيرَ مُستغرَقةٍ، واستقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث فى الحالين، وبألَّا تركةً إلَّا بعد ســداد الـديـون، وبين حماية دائنى التركة من تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية فى ظل العمل بنظام شهر الحقوق العينية، فقد وضع المشرعُ بالمادتين السالف بيانهما الضوابطَ التى تُنظِمُ حقوق دائنى التركة قِبَلَ الورثة والغير الذي يتصرف له الوارث، فمنع شهر التصرف قبل شهر حق الإرث دون أن يمنع التصرف ذاته، ويسَّـــــر لدائن المورث السبيل لحفظ حقه إذا هو أشَّرّ بدينه قِبَلَ المورث على هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الإرث، فيصبح حقُه نافذًا قِبَلَ كلِّ من تلقى من الوارث حقًا عينيًّا عقاريًّا وقام بشهره قبل هذا التأشير الهامشي، بما يخول دائن التركة حق تتبع العقار المبيع تحت يد المشترى من الوارث وحق التقدم على دائنى الورثة، وذلك تقديرًا  من الشارع بأن العدالة تقتضى ألَّا يُضارَ المشترى من المورث بتصرفٍ صادرٍ من شخصٍ آخرَ غير المالك الأصلى الذي باع إليه ومات مُصرًا على بيعه. وكان الشهرُ بطريق التأشير الهامشى يجرى باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهر بهذا الطريق ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيانٍ يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث، والغاية من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة التى حددها القانون . لمَّا كان ذلك، وكان البينُ من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن المطعون ضده الأول قد قام بشهر حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهم - باقى الورثة - فى محرر واحد برقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية فى 23/9/2006، وكان الطاعنُ قد قام بالتأشير الهامشى على هذا المشهر بتاريخ 24/2/2007 - قبل انقضاء سنة من تاريخ إشهار حق الإرث - بمضمون صحيفة الدعوى رقم ... لسنة 2007 الإسكندرية الابتدائية المرفوعة منه على المطعون ضدهم، بطلب شطب ومحو المسجل رقم ... لسنة 2006 - سالف البيان - وأودع صورةً طبقَ الأصل من هذه الصحيفة وفقًا للثابت من شهادة التأشير الهامشى الصادرة من مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية المؤرخة 3/12/2007، وكانت هذه الصحيفة تتضمن جميع بيانات عقدى البيع المؤرخين 2/12/1995، 11/7/1996 الصادر أولهما من مورث المطعون ضدهم الأول كبائعٍ لأرض النزاع لصالح المطعون ضده الثاني، وثانيهما من الأخير لصالح الطاعن - ولم يَطعنْ فيهما الورثةُ بأى مطعنٍ - وهما سندا الدين قِبَلَ المورث المذكور، فإن ذلك التأشير الهامشى يُحاج به الكافة، وتتحقق به الغاية التى تغياها المشرع من التأشير بسند الدين، ويترتب عليه عدم نفاذ عقد البيع المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندرية الصادر لصالح المطعون ضده الأول من باقى الورثة فى حق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر، وقضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخينِ 2/12/1995، 11/7/1996 تأسيسًا على عدم تأشيره بسند دينه على هامش إشهار حق الإرث، دون أن يفطنَ إلى أن المطعون ضده الأول قام بإشهار حق الإرث وتسجيل عقد البيع الصادر لصالحه من المطعون ضـــــــدهـــــم - باقى الورثـــــــة - فى محررٍ واحدٍ، هو المسجل رقم ... لسنة 2006 شهر عقارى الإسكندريـــة، ورتب على ذلك الأفضليةَ على عقد المشترى من المورث، فإنَّه يكونُ معيبًا بمخالفةِ القانونِ والخطأ فى تطبيقه، وحجبه ذلك عن بحث توافر الشروط اللازمة لصحة ونفاذ عقدى البيع، السالف بيانهما، فيكونُ مشوبًا – أيضًا – بالقصور فى التسبيب، بما يوجب نقضه والإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا