شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شهر عقارى " إجراءات الشهر " " شهر حق الإرث " .

الطعن
رقم ۱٥۹۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

الشهر بطريق التأشير الهامشى . مناطه . اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدهــــا مــــن لائحتـــــــه التنفيذيــــــة . تحققه . ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله . مقتضاه . التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيان يُذْكَرُ على هامشه بسنـــــــد الديـــــــن قِبَلَ المــــــورث . غايته . إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونًا . المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيــذية .

القاعدة

إنَّ الشهرَ بطريق التأشيرِ الهامشى يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهرُ بهذا الطريق ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيانٍ يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث، والغايةُ من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المـدة التى حددها القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ مجدى مصطفى "نائب رئـيـس المحكمة" وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، رفعــت هيبـة، ياسر فتح الله العكازى وهانى عميرة "نواب رئـيس المحكمة". (48) الطعن رقم 1599 لسنة 82 القضائية (1) ملكية " الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه على هامش إشهار الإرث " .   القواعد العامة . مقتضاها . انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أى إجراءٍ آخرَ سواءً…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا