شهر عقارى " إجراءات الشهر " " شهر حق الإرث " .
الموجز
الشهر بطريق التأشير الهامشى . مناطه . اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدهــــا مــــن لائحتـــــــه التنفيذيــــــة . تحققه . ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة ملحقة به مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله . مقتضاه . التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيان يُذْكَرُ على هامشه بسنـــــــد الديـــــــن قِبَلَ المــــــورث . غايته . إعلان تمسك الدائن بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المدة المحددة قانونًا . المواد من 37 حتى 40 من ق 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيــذية .
القاعدة
إنَّ الشهرَ بطريق التأشيرِ الهامشى يجرى بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من 37 حتى 40 من القانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمواد 23 وما بعدها من لائحته التنفيذية، ويتم الشهرُ بهذا الطريق ببيانٍ يُذْكَرُ على هامش المحرر المتعلق به أو فى ورقة تلحق بهذا المحرر مع إرفاق السند الذي يبيح التأشير أو صورة مطابقة لأصله، مما مفاده، أن التأشير الهامشى على إشهار حق الإرث يتم ببيانٍ يُذْكَرُ على هامشه بسند الدين قِبَلَ المورث، والغايةُ من ذلك، الإعلان من الدائن عن تمسكه بحقه وإعلام المتعاملين مع الوارث به خلال المـدة التى حددها القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ مجدى مصطفى "نائب رئـيـس المحكمة" وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، رفعــت هيبـة، ياسر فتح الله العكازى وهانى عميرة "نواب رئـيس المحكمة". (48) الطعن رقم 1599 لسنة 82 القضائية (1) ملكية " الميراث : شهر حق الإرث : تأشير الدائن بحقه على هامش إشهار الإرث " . القواعد العامة . مقتضاها . انتقال جميع الحقوق المالية للمورث إلى الورثة بمجرد الوفاة دون توقف على شهر حق الإرث أو أى إجراءٍ آخرَ سواءً…

