نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
الموجز
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كــــــان باطلاً . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره فى قضائه .
القاعدة
العبرة فى تفصيل أسباب الطعن وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هى بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يُراد التحدى به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا، وأن تُقدم معه لمحكمة النقض المستندات الدالة عليه وإلا كان النعى به غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاءالدين. (46) الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية (2،1) قانون " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون…

