نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
الموجز
عدم تحديد الطاعنة لماهية أوجه دفوعها المنعى على التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وأثرها فى الفصل فى الدعوى . عدم كفاية ذكرها بأنها دفوع جوهرية . تعميم وتجهيل . نعى غير مقبول .
القاعدة
إذ كانت الطاعنة لم تحدد ماهية أوجه دفوعها التى تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليها وأثرها فى الفصل فى الدعوى، وكان لا يكفى فى تحديدها مجرد ما قالته من أنها دفوع جوهرية إذ فى هذه العبارة من التعميم والتجهيل ما لا يمكن أن يُفهم معه ماهية هذه الدفوع ومدى جوهريتها وأثرها فى قضاء الحكم، فإن النعى بهذا السبب يكون مجهلًا وبالتالى غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاءالدين. (46) الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية (2،1) قانون " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون…

