قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة
يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمــــة" وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، د. محمد رجاء "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاءالدين. (46) الطعون أرقام 9458، 9599، 9761 لسنة 88 القضائية (2،1) قانون " تطبيق القانون " . (1) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضي باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض. (2) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون…

