تلبس . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ ) ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــي/ حمـــــد عبــــــد اللطيــــف نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــــــــــــــــاة/ خالـــــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــــد و محمـــــــــــــد قنديـــــــــــــــــــلومحمـــــــــــد غنيـــــــــــــــــــم و ماجــــــــــــد إبراهيـــــــــــــمنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو على .وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد الموافق 25 من شوال سنة 1442هـــــ الموافق 6 من يونيه سنة 2021م . أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20137 لسنة 88 القضائية…

