استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــــــدر خليفـــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / الأسمـــــــــــر نظيـــــــــــر جـــــــــــــــــلال شاهيــــــــــــــــنأســـــــــــــامة عبــــــاس هانــــــــــــــــي صبحـــــــــــــي " نــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / علي بدوي .وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 23 من ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 3 من يوليو سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

