دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الموجز
الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيق التهمة. موضوعي. إيراد المحكمة أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. كفايته رداً عليه
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
تناقض الشاهد في بعض التفاصيل. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالف قولاً آخر له. إيرادها كلا القولين أو علة الأخذ بأحدهما. غير لازم. حد ذلك؟
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 14085 لسنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 6 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد رمضان ، محمد هديب ، كمال عبد اللاه و د/ أحمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة 310 إجراءات…

