دعوى " دعوى الضمان " .
الموجز
دعوى الضمان . إستقلا لها عن الدعوى الأصلية . عدم إعتبارها طلباً عارضاً .
القاعدة
دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر طلباً عارضاً فيها ، و كانت إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى . فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من قواعد الإختصاص على العلاقه بين مؤسسة الخطوط الجوية الليبية و الشركة المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان والسيد السنباطي. (57) الطعن رقم 1965 لسنة 50 القضائية (1) نقل. مسئولية "مسئولية الناقل الجوي". مسئولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة أو إصابة الراكب. مناطها. أن يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عملية الصعود أو الهبوط. أساسها خطأ مفترض من جانب الناقل لا يرتفع عنه إلا إذا أثبت…

