إثبات " حجية الأمر المقضي ".
الموجز
حجية الأمر المقضي . شرط قيامها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .
القاعدة
يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إتحاد الموضوع و الخصوم و السبب في الدعوى التى سبق الفصل فيها و الدعوى المطروحة ، و إذ كان الطاعن و المطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية و لم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط إتحاد الخصوم يكون قد تخلف و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، محمد طموم وزكي المصري. (219) الطعن رقم 676 لسنة 48 القضائية (1) حكم "بيانات الحكم". بطلان. البيانات الواجب تضمينها الحكم. إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم. لا بطلان. مادة 178 مرافعات. (2) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع. تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب…

