شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده ".

الموجز

عدم إثارة الطاعنة أى سبب لتحيز المُحَكَم مكتفية بمجرد ذكر وجود صلة قرابة بين شريكة فى مكتب المحاماة الذى مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم . لا يشكل فى حد ذاته سببًا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية ورئاسته لهيئة التحكيم . علة ذلك . عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم على ما مؤداه أن ما أثارته الطاعنة من وجود صلة قرابة بين شريكة فى مكتب المحاماة الذى مثل المحتكمة وبين رئيس هيئة التحكيم مردود بأن مجرد إثبات هذه الصلة لا يشكل فى حد ذاته سببًا لعدم صلاحيته لأداء مهمته التحكيمية، لأن عدم الحيدة يجب أن يكون له شكل ملموس، فالجوهرى فى الأمر هو ما إذا كان ثمة انتهاك من جانبه لمبدأ الحيدة، وأن المحكمة لا تجد فى الأوراق ما يبرر هذا التشكك على الإطلاق، فالطاعنة – بخلاف تمسكها بتوافر صلة القرابة - لم تثر أى سبب لتحيز المُحَكَم أو تدلل على وجود ظروف واقعية أو مظاهر ملموسة أو شكوك حقيقية يمكن أن تصم رئيس هيئة التحكيم بالتحيز، لا سيما وأن استقلاليته عن مكتب المحاماة الذى حضر للدفاع عن الشركة المحتكمة ليست موضع شك، والظاهر من الأوراق أنه غير مرتبط بعلاقة تبعية بهذا المكتب والقائمين عليه أو أن له مصالح مادية معهم أو أنه يخضع لأى تأثير أو توجيه أو ضغط من جانبهم، فالطاعنة لم تنسب له أى من هذه الأمور التى من شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله، مكتفية بمجرد ذكر صلة القرابة القائمة بينه وبين الشريكة فى مكتب المحاماة، وهى واقعة قد تكون معلومة بالضرورة للأطراف المشاركين فى هذا التحكيم، ولا تشكل وحدها دليلًا على عدم صلاحية المُحَكَم لرئاسة هيئة التحكيم. وكانت هذه الأسباب من الحكم المطعون فيه سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من أن مجرد عدم الإفصاح من جانب رئيس هيئة التحكيم لم يؤد بذاته إلى تحيز ضد الشركة المحتكمة، التى لم تدع قيام أى أساس لتخوف معقول أو شكوك مبررة فيما يتعلق بالحياد، وأسست طعنها على مجرد عدم إفصاحه عن صلة القرابة المشار إليها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون، ولا يعيبه ويؤدى إلى نقضه ما اعتراه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية – فيما ذهب إليه من عدم وجود التزام بالإفصاح على رئيس هيئة التحكيم باعتبار أنه وهو العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة ... لم يجد ضرورة أو ما يبرر أهمية التصريح بعلاقة القرابة التى تربطه بشريكة فى مكتب المحاماة المذكور طالما أنها لا تشترك فى العمل بالقضية التحكيمية ولا صلة لها بها - إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وترده إلى الأساس القانونى السديد، دون أن تنقضه.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا