تحكيم " هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده ".
الموجز
الاتزام بالحيدة والاستقلال . مبدأ أساسيًا من مبادئ قانون التحكيم المصرى . انطباقه على المحكمين المعينين ورؤساء هيئة التحكيم . ضمان النظام القضائى المصرى لحياد المحكمين . مؤداه . تعزيز ثقة أطراف التحكيم الدولى فى اختيار مصر مقرًا للتحكيم .
القاعدة
الالتزام بالحيدة والاستقلال مبدأ أساسيًا من مبادئ قانون التحكيم المصرى، فينطبق واجب الحيدة والاستقلال على حدٍ سواءُ على المحكمين المعينين من قبل الأطراف، أو من قِبَل مركز التحكيم، أو بحكم من المحكمة، وينطبق كذلك على رؤساء هيئات التحكيم. كما أن ضمان النظام القضائى المصرى لحياد المحكمين واستقلالهم وحرصه على مراقبة حسن تطبيق هذه المبادئ - تحت رقابة محكمة النقض - هو من بين الأسباب التى تعزز ثقة أطراف التحكيم الدولى فى اختيار مصر مقرًا للتحكيم seat of arbitration.

