أحوال شخصية " الولاية على رأس المال " .
الموجز
النزاع في مواد الولاية على رأس المال ليس بخصومة حقيقية . طلب الحجر لصيق بالمطلوب الحجر عليه . الغرض منه . عدم جواز توجيهه إلى خلفه العام بعد وفاته .
القاعدة
للنزاع في مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها في هذا السبيل سلطة التحقيق في حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى؛ الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجورى، وصلاح نصار. (223) الطعن رقم 33 لسنة 45 ق "أحوال شخصية" (1، 2، 3) أحوال شخصية "الولاية على رأس المال". (1) النزاع فى مواد الولاية على المال ليس بخصومة حقيقية. طلب الحجر لضيق بالمطلوب الحجر عليه. الغرض منه. عدم جواز توجيهه إلى خلفه العام بعد وفاته. (2) وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور…

