دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماه . طعن " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
تعارض المصلحة الذي يوجب افراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع . لا ينبني علي احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام لم يبده بالفعل .
القاعدة
من المقرر أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة. (154) الطعن رقم 10581 لسنة 60 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. طعن "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام…

