مواد مخدرة . جريمة " أركانها " قصد جنائى - قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۲٤۲ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۱۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱٦٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.