إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲٤٤۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.