عمل " عقد العمل : التزامات العامل " .
الموجز
تقصير جهة العمل فى متابعة عمالها . لا يبرر خطأ العامل وإهماله فى أداء عمله . علة ذلك .
القاعدة
إنه على فرض وجود تقصير من جهة العمل فى متابعة عمالها فإن ذلك لا يُبرر خطأ العامل وإهماله فى أداء عمله؛ لأن الخطأ لا يُبرر الخطأ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عاطـــف الأعصــر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشى راجى حبشي، خالد بيومى وحازم رفقى "نواب رئيس المحكمة". (40) الطعن رقم 11167 لسنة 89 القضائية (1) عمل " عقد العمل : التزامات العامل " . وجوب تحلى العامل بالدقة والأمانة فى تأديته لعمله والامتناع عن الإضرار بمصالح رب العمل . حق صاحب العمل فى فسخ العقد . مناطه . إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية . شرطه . رجوع ذلك…

