عمل " عقد العمل : التزامات العامل " .
الموجز
وجوب تحلى العامل بالدقة والأمانة فى تأديته لعمله والامتناع عن الإضرار بمصالح رب العمل . حق صاحب العمل فى فسخ العقد . مناطه . إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية . شرطه . رجوع ذلك إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال . المواد 56، 69، 110 من ق 12 لسنة 2003 .
القاعدة
إذ كانـــت الطاعنة من شركات القطاع الخاص وتخضع بالتالي لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وكان مفاد نصوص المواد 56 ، 69 ، 110 من هذا القانون أنه يجب على العامل أن يتحلى بالدقة والأمانة فى تأديته لعمله وأن يمتنع عن كل عمل يضر بمصالح رب عمله، ولصاحب العمل حق فسخ العقد المُبرم بينهما إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد، بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيو سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي/ عاطـــف الأعصــر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشى راجى حبشي، خالد بيومى وحازم رفقى "نواب رئيس المحكمة". (40) الطعن رقم 11167 لسنة 89 القضائية (1) عمل " عقد العمل : التزامات العامل " . وجوب تحلى العامل بالدقة والأمانة فى تأديته لعمله والامتناع عن الإضرار بمصالح رب العمل . حق صاحب العمل فى فسخ العقد . مناطه . إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية . شرطه . رجوع ذلك…

