بنوك " عقد الاعتماد " .
الموجز
النص في عقد الاعتماد على قابليته للتحويل . مؤداه . حق المستفيد في نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى . تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه . ينشأ عنه التزام البنك بالوفاء بقيمته . المرجع الوحيد في تحديد التزام البنك قبل المستفيد هو هذا الخطاب حتى و لو تضمن شروطاً مغايره لما ورد في الاعتماد الأصلى .
القاعدة
إذ كان مؤدى النص في عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه إلى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله في تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقاً لذات الشروط المتفق عليها فيه ، فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد إلى المستفيد أو من يعينه ، و الأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع في تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى و لو تضمن شروطاً مغايرة لما ورد في عقد فتح الاعتماد الأصلى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم وزكي المصري. (63) الطعن رقم 372 لسنة 48 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المقبول". بنوك. عقد الاعتماد المستندي. عقد مستقل عن عقد البيع. تعهد البنك فاتح الاعتماد بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التي يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماماً لشروط خطاب الاعتماد. انتهاء…

