محكمة الموضوع . وكالة .
الموجز
الوكالة الضمنية . لمحكمة الموضوع استخلاصها من القرائن وظروف الأحوال .
القاعدة
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها في الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنه 1977 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صدقى العصار، ورأفت عبد الرحيم، زكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف. (193) الطعن رقم 150 لسنة 42 القضائية (1) التزام "التضامن". وكالة. مسئولية. مسئولية الوكيل عن عمل نائبه. شرطه. أن يكون قد أنابه دون ترخيص من الموكل م 708/ 1 مدنى. (2) محكمة الموضوع. وكالة. الوكالة الضمنية. لمحكمة الموضوع استخلاصها من القرائن وظروف الأحوال. (3) التزام "التضامن". تجزثة. مسئولية. وكالة.…

