شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة فى الدعوى " .

الطعن
رقم ۱٥۳٦٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۳/۱۱⁩
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 ومنها شركة أنابيب البترول . لها شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء . أثره . إشراف الهيئة الأولى على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير .

القاعدة

النص فى المواد 1، 9، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983، والمواد 17، 32، 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن لكلٍّ من الهيئة المصرية العامة للبترول " الطاعنة " وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المُشار إليه آنفاً، ومنها شركة أنابيب البترول "المطعون ضدها الثانية" الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي / إسـماعـيـل عـبد السـمــيع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / هــشـام قــنديـــل، ســمــيـر عـبد الـمـنعــم، الــدسـوقى الـخــولى ومـحمـد الاتـربى "نواب رئيس المحكمة". (38) الطعن رقم 15364 لسنة 81 القضائية (1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 ومنها شركة أنابيب البترول . لها شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا