دعوى " الصفة فى الدعوى " .
الموجز
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 ومنها شركة أنابيب البترول . لها شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء . أثره . إشراف الهيئة الأولى على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير .
القاعدة
النص فى المواد 1، 9، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، والمادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 433 لسنة 1983، والمواد 17، 32، 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن لكلٍّ من الهيئة المصرية العامة للبترول " الطاعنة " وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 المُشار إليه آنفاً، ومنها شركة أنابيب البترول "المطعون ضدها الثانية" الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم فإن إشراف الهيئة الطاعنة على تلك الشركات ليس من شأنه أن يجعلها مسئولة عن التزاماتها قبل العاملين لديها أو الغير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2020 برئاسة السيـد القاضي / إسـماعـيـل عـبد السـمــيع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / هــشـام قــنديـــل، ســمــيـر عـبد الـمـنعــم، الــدسـوقى الـخــولى ومـحمـد الاتـربى "نواب رئيس المحكمة". (38) الطعن رقم 15364 لسنة 81 القضائية (1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام للبترول المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1983 ومنها شركة أنابيب البترول . لها شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء…

